النص الكامل

قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 نافذ

المادة 156

المادة 156

يجري ابلاغ المعترض جميع الدعوات والاشعارات والمخابرات والقرارات وسواها بالطرق الادارية وان تعذر ذلك فبارسالها اليه في محل اقامته بواسطة البريد المضمون مع اشعار بالاستلام.

- اما اذا كان المعترض قد ترك محل اقامته المدون في اعتراضه دون اعلام المرجع الذي قدم له الاعتراض بمحل اقامته الجديد, فيجري التبليغ بواسطة الالصاق على لوحة الاعلانات في مركز المرجع المذكور وعلى باب محل اقامته السابق المذكور في الاعتراض .

- ويعتبر المعترض الذي رفض التبليغ كانه مبلغ على وجه صحيح.

- وتطبق الاحكام نفسها على الورثة في حال وفاة المعترض .

المادة 156 من قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244384/article/156/