النص الكامل

قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 نافذ

المادة 164

المادة 164

يحق للبلديات ان تحل محل الافراد في القيام ببعض الاشغال التي تقضي بها الانظمة البلدية او ضرورات الصحة او السلامة العامة, اذا ما تخلفوا عن القيام بها على الرغم من انذارهم ويحق لها عندئذ ان تستوفي منهم اكلاف تلك الاشغال مضافا اليها مبلغ يعادل (20%) عشرين بالمائة منها, وان تلاحق تحصيلها وفقا لاصول التحصيل المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 164 من قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244384/article/164/