المادة 164
يحق للبلديات ان تحل محل الافراد في القيام ببعض الاشغال التي تقضي بها الانظمة البلدية او ضرورات الصحة او السلامة العامة, اذا ما تخلفوا عن القيام بها على الرغم من انذارهم ويحق لها عندئذ ان تستوفي منهم اكلاف تلك الاشغال مضافا اليها مبلغ يعادل (20%) عشرين بالمائة منها, وان تلاحق تحصيلها وفقا لاصول التحصيل المنصوص عليها في هذا القانون.