النص الكامل

قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 نافذ

المادة 168

المادة 168

تعطى عائدات سنوية عن الاموال المحصلة وفقا لما يأتي:

تحدد كل بلدية نظام اعطاء العائدات ويخضع لتصديق وزير الداخلية, على ان يراعى في ذلك الاسس المعتمدة في وزارة المالية.

ويعطى الموظفون المولجون تحقق الرسوم التي ينظم بها جداول تكليف تعويض نقل يحدد وفقا للاسس المذكورة اعلاه.

المادة 168 من قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244384/article/168/