النص الكامل

قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 نافذ

المادة 41

المادة 41

تتعرض المؤسسات التي تتولى استيفاء رسوم الاعلان من اصحاب العلاقة لحساب البلديات (سينما, تلفزيون, اذاعة, متعهد اعلان...) في حال مخالفتها لاحكام هذا القانون للغرامات الاتية:

أ - في حال التأخر في تأدية الرسوم المستوفاة ضمن المهلة المحددة: غرامة تعادل (5%) خمسة بالماية من قيمة الرسوم المستوفاة عن كل شهر تأخير مع اعتبار كسر الشهر شهرا كاملا.

ب - في حال عدم استيفاء قيمة الرسوم المتوجبة: تلزيم المؤسسة المعلنة بالرسم المتوجب والغرامة باعتبارها مسؤولة عن استيفائه ولا يحول ذلك دون حقها بالرجوع على صاحب الاعلان بقيمة الرسم المدفوع فقط.

المادة 41 من قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244384/article/41/