المادة 44
يعطي الترخيص بالاشغال رئيس السلطة التنفيذية في البلدية في النطاق البلدي - والقائمقام او المحافظ خارج النطاق البلدي.
قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 نافذ
يعطي الترخيص بالاشغال رئيس السلطة التنفيذية في البلدية في النطاق البلدي - والقائمقام او المحافظ خارج النطاق البلدي.
المادة 44 من قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244384/article/44/