النص الكامل

قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 نافذ

المادة 52

المادة 52

يتعرض كل من يستثمر محلا او محطة لتوزيع المحروقات السائلة دون ترخيص لغرامة تعادل مقدار رسم الترخيص ومقدار رسم الاستثمار عن مدة الاستثمار الفعلية بالاضافة الى الرسوم الاساسية ويوقف عن العمل الى ان يستحصل على الترخيص ويدفع الغرامات والرسوم المتوجبة وذلك بقرار يتخذه رئيس السلطة التنفيذية في البلدية او القائمقام او المحافظ خارج النطاق البلدي.

المادة 52 من قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244384/article/52/