المادة 85
يفرض على المؤسسات والافراد الذين يتعاطون تجارة المواد القابلة للانفجار او الاشتعال رسم خاص قدره 2% اثنان بالمئة من القيمة التأجيرية المقدرة للامكنة التي توضع فيها المواد المذكورة ايا كانت الغاية من وضعها (صنع, تحويل, خزن, ايجار, وغيرها...). يستوفى هذا الرسم سنويا لصالح البلدية المختصة ضمن النطاق البلدي, وتستوفى لحساب الصندوق البلدي المستقل خارج النطاق البلدي, واذا كانت مدة الاستثمار اقل من سنة يفرض على اساس الاشهر بمعدل (1/12) واحد على اثني عشر من قيمة الرسم عن كل شهر ويحسب كسر الشهر شهرا كاملا.