النص الكامل

قانون رقم 62 تاريخ 12/08/1988 نافذ

المادة 15

المادة 15

على المحامي وعلى المستحقين في حال وفاته ان يتقدموا بطلب المرتب التقاعدي. يستحق المرتب التقاعدي ويصرف للمستحقين اعتبارا من تاريخ الوفاة. اذا كان المحامي المتوفي متقاعدا يعطى المتسحقون بناء على طلبهم المرتب التقاعدي العائد لهم اعتبارا من تاريخ الوفاة. المرتبات التقاعدية التي لم يقبضها المحامي المتوفي او افراد عائلته المستحقون توزع بين المستفيدين المحددين في قانون التقاعد وفقا لما يصيب كلا منهم حسب القانون المذكور. وعند عدم وجود اولاد قاصرين او بحكم القاصرين بين المستفيدين, تكون المرتبات المذكورة من حق الزوجة وحدها, وفي حال عدم وجود اي من المستحقين المذكورين في المادة /12/ تبقى الاموال من حق الصندوق.

المادة 15 من قانون رقم 62 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244385/article/15/