النص الكامل

قانون رقم 62 تاريخ 12/08/1988 نافذ

المادة 18

المادة 18

تقضي لجنة ادارة صندوق التقاعد: في ما اذا كانت شروط الحق بالتقاعد متوافرة. في اسقاط حق المحامي بالمرتب التقاعدي عملا باحكام الفقرة الاخير من المادة /16/ وذلك بقرار معلل يقبل المراجعة امام محكمة استئناف بيروت لنقابة بيروت وامام محكمة استئناف طرابلس لنقابة طرابلس وذلك في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ. ان القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في هذا الموضوع لا يقبل اي طريق من طرق المراجعة.

المادة 18 من قانون رقم 62 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244385/article/18/