المادة 10
مادة 10: يقدم وزير الاقتصاد الوطني الى مجلس الوزراء, في مهلة شهر واحد, جميع المقترحات الضرورية لاعداد اللوائح المنصوص عليها في المادة السادسة (الفقرة الثانية) من هذا المرسوم او لاعادة النظر فيها وسائر المقترحات اللازمة لتطبيق هذا المرسوم.
مرسوم رقم 12562 تاريخ 19/04/1963 نافذ
مادة 10: يقدم وزير الاقتصاد الوطني الى مجلس الوزراء, في مهلة شهر واحد, جميع المقترحات الضرورية لاعداد اللوائح المنصوص عليها في المادة السادسة (الفقرة الثانية) من هذا المرسوم او لاعادة النظر فيها وسائر المقترحات اللازمة لتطبيق هذا المرسوم.
المادة 10 من مرسوم رقم 12562 تاريخ 19/04/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244388/article/10/