المادة 3
مادة 3: يمكن الهيئة ان تستشير عند الحاجة ايا كان من الموظفين او سواهم, وتجب الاستشارة اذا كان الامر يتعلق بادارة مختصة.
مرسوم رقم 12562 تاريخ 19/04/1963 نافذ
مادة 3: يمكن الهيئة ان تستشير عند الحاجة ايا كان من الموظفين او سواهم, وتجب الاستشارة اذا كان الامر يتعلق بادارة مختصة.
المادة 3 من مرسوم رقم 12562 تاريخ 19/04/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244388/article/3/