المادة 6
مادة 6: تخضع لتصديق مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني وبعد استطلاع رأي الهيئة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم: 1- القرارات المبدئية المتعلقة بتطبيق التشريع الخاص بالمقاطعة لا سيما تحديد الافعال والتصرفات التي تشكل مخالفات لهذا التشريع. 2- القرارات المتعلقة بادراج او بشطب اسماء من لائحة الاشخاص او المؤسسات المحظر التعامل معها من جهة, وعلى اللائحة السوداء للبواخر من جهة ثانية. 3- القرارات المشار اليها في المادتين الثالثة والرابعة من قانون 23 حزيران سنة 1955 . 4- تمثيل لبنان في الاجتماعات الدولية للمقاطعة. يستثنى من ذلك مؤتمرات ضباط المقاطعة التي يحضرها رئيس مكتب المقاطعة على ان يتقيد فيها بتعليمات الحكومة.