المادة 18
مادة 18: تلغى المادة 144 ويستبدل بها النص التالي: المادة 144- تنتقل معاشات التقاعد وتعويضات الصرف الى افراد عائلة العسكري وفقا لاحكام قانون التقاعد العام وانما: 1- تعطى عائلات العسكريين المتوفين تحت السلاح في الظروف المحددة في الفقرتين "أ" و"ب " من المادة 121 معاشا تقاعديا يعادل خمسة وسبعين بالمئة من الراتب الخاضع للمحسومات التقاعدية والمخصص للدرجة العليا في الرتبة التي تعلو رتبة العسكري المتوفي - يقبل اولاد العسكري المتوفي مجانا في المدارس الحكومية بالافضلية 2- تعطى عائلات العسكريين المتوفين تحت السلاح في الظروف المحددة في الفقرتين "ج" و"د" من المادة 121 معاشا تقاعديا يعادل نصف المعاش المخصص بالفقرة "أ" من هذه المادة 3- تعطى عائلات العسكريين المتوفين تحت السلاح لاسباب منسوبة الى الخدمة وناجمة عن غير الظروف المحددة في الفقرات "أ" و"ب " و"ج" و"د" من المادة 121 معاشا تقاعديا يحدد وفقا لقانون التقاعد العام. 4- علاوة على المعاش التقاعدي تتقاضى عائلات العسكريين المشار اليهم في الفقرات 1 و2 و3 من هذه المادة: أ- التعويضات العائلية التي كانت تعود للعسكري المتوفي كما لو كان في قيد الجياة ب - اعانة مالية تعادل راتب سنة بما فيها التعويضات المتممة لراتب العسكري المتوفي في الخدمة الفعلية شرط ان لا تنقص هذه الاعانة عن خمسة الاف ليرة وان لا تتعدى العشرة الاف ليرة
5- أ- تعطى عائلات العسكريين المتوفين تحت السلاح لاسباب غير منسوبة الى الخدمة اما تعويض الصرف العادي واما معاشا تقاعديا يخصص وفقا لقانون التقاعد العام بالاستناد الى حق العسكري المكتسب من جراء خدماته بتاريخ وفاته ب - تعطى هذه العائلات اعانة مالية تعادل راتب ستة اشهر بما فيه التعويضات المتممة لراتب العسكري المتوفي في الخدمة الفعلية شرط ان لا تنقص هذه الاعانة عن الفي ليرة لبنانية وان لا تتعدى الاربعة الاف ليرة 6- عندما يتوفى العسكري الذي يتقاضى معاشا اعتلاليا لاسباب منسوبة الى الخدمة تتقاضى عائلته التعويضات العائلية التي كانت تعود له كما لو كان في قيد الحياة 7- يحق لورثة الضباط المتوفين في الخدمة بعد اكمالهم خمس عشرة سنة على الاقل في الخدمة الفعلية ان يطلبوا خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الوفاة الاستعاضة عن معاش التقاعد بتعويض الصرف لا يستفيد من احكام هذه المادة ورثة العسكريين غير الضباط