المادة 29
مادة 29: احكام انتقالية: 1- باستثناء الرياضة البدنية والدفاع المدني تتوقف دروس التدريب العسكري المقررة بموجب قانون 8 كانون الاول سنة 1953 اعتبارا من نهاية السنة المدرسية لعام 958-959. 2- تلغى المادتان 6 و7 من قانون 8/12/53 وتستبدل بالاحكام المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/55 المعدل بموجب هذا المرسوم الاشتراعي. 3- يكلف وزير الدفاع والتربية الوطنية كل بما يختص به تنفيذ احكام هذه المادة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قانون تاريخ 01/02/1960, المادة 1, 10/02/1960
مادة 1: تغلى احكام المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 136 تاريخ 12/6/1959 ويعمل بهذا القانون فور نشره.