المادة 2
(عدلت بموجب قانون 221 / 1993 )
مادة 2:
لا تنظرالادارة في طلب ترخيص الا بعد ما يدفع صاحب الشأن رسم التحقيق المحدد كما يلي:
- محلات الفئة الاولى: خمسماية ألف ليرة لبنانية.
- محلات الفئة الثانية: أربعماية ألف ليرة لبنانية.
- محلات الفئة الثالثة: ثلاثماية ألف ليرة لبنانية..
تدفع هذه الرسوم الى خزينة الحكومة وفي كل الاحوال تكون نفقات التحقيق وخصوصا نفقات الاعلان والنشر على عاتق المستدعي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 221 تاريخ 13/05/1993, المادة 1, 20/05/1993
المادة الاولى- عدل رسم التحقيق المحدد في المادة 2 من المرسوم رقم 1119/E تاريخ 4/11/1936 المتعلق بالمحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة، على النحو التالي:
- محلات الفئة الاولى: خمسماية ألف ليرة لبنانية.
- محلات الفئة الثانية: أربعماية ألف ليرة لبنانية.
- محلات الفئة الثالثة: ثلاثماية ألف ليرة لبنانية.