النص الكامل

مرسوم رقم 1119 تاريخ 04/11/1936 نافذ

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب قانون 221 / 1993 )

مادة 2:

لا تنظرالادارة في طلب ترخيص الا بعد ما يدفع صاحب الشأن رسم التحقيق المحدد كما يلي:

- محلات الفئة الاولى: خمسماية ألف ليرة لبنانية.

- محلات الفئة الثانية: أربعماية ألف ليرة لبنانية.

- محلات الفئة الثالثة: ثلاثماية ألف ليرة لبنانية..

تدفع هذه الرسوم الى خزينة الحكومة وفي كل الاحوال تكون نفقات التحقيق وخصوصا نفقات الاعلان والنشر على عاتق المستدعي.

المادة 2 من مرسوم رقم 1119 تاريخ 04/11/1936 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244393/article/2/