المادة 4
مادة 4:
عندما يتناول مدير الصحة والاسعاف العام طلب ترخيص قانوني بمحل داخل في الصنفين الاول او الثاني او بعد تصحيح او اكمال هذا الطلب عند الاقتضاء وفاقا للمادة السابقة يحيله الى السلطات المحلية ذات الاختصاص لاجل اجراء التحقيق المنصوص عليه في المادة 11 من المرسوم الاشتراعي الصادر في 23 تموز سنة 1932 .
وفي الوقت ذاته يحيل المدير المستندات الملحقة بطلب الترخيص الى اللجنة الصحية الدائمة وهي تعين لجنة فرعية لتعطي رأيها من حيث اعداد المحل والتجهيزات الفنية التي يراد ادخالها فيه, وذلك في خلال شهر على الاكثر من تاريخ استلامها اضبارة القضية. تحال بعدئذ الى لجنة الصحة الدائمة نتائج التحقيق مع الطلب الذي دعا اليه فتبدي اللجنة المذكورة رأيها عند الاطلاع على الملف وتقرير اللجنة الفرعية.