النص الكامل

قانون لعب القمار نافذ

المادة 10

المادة 10

مادة 10: اما الالعاب الاخر ما خلا البوكر منها التي تعد بمقتضى المادة السادسة من النوع الثالث وهي المسماة العاب صغيرة اي الويست والبريدج والبيزيك والبيكه والكوتشين فان اللاعب بها يلزمه ان يدفع للمحل رسما معينا عن كل جلسة (بعد الظهر او السهرة) وذلك حالما يأخذ مركزه الى طاولة اللعب دون ان يلتفت الى نوع اللعب او مدة الجلسة ودون ان يكلف اللاعب دفع رسم جديد اذا جلس الى طاولات مختلفة في خلال جلسة واحدة. اما قيمة هذا الرسم فهي خمسة وعشرون قرشا سوريا عن كل لاعب وعن كل جلسة غير ان لاعب البوكر يكلف دفعه عن كل ساعة يجرى فيها اللعب

المادة 10 من قانون لعب القمار https://lebaneselegislation.com/ar/law/244399/article/10/