المادة 18
لقاضي الأحداث ان يفرض على الحدث مهما كان نوع الجرم الذي إرتكبه تدابير احترازية وهي الحجز في مأوى احترازي او مؤسسة متخصصة او منع ارتياد بعض المحلات ومنع الإقامة والإخراج من البلاد إذا كان الحدث غير لبناني, ومنع السفر ومنع مزاولة عمل ما ومنع حمل السلاح والاليات الحادة والمصادرة العينية ومنع قيادة الآلات والمركبات له ان يقرر تمديد هذه التدابير الى سن الواحدة والعشرين إذا كانت ظروف الحدث توجب ذلك. يحدد القاضي مدة التدابير الاحترازية المانعة للحرية والمانعة للحقوق على ان لا يتجاوز اتمام الحدث الثامنة عشرة يمكن للقاضي بصورة استثنائية وبقرار معلل وعلى ضوء طبيعة التدبير المتخذ ومصلحة الحدث تمديد هذا التدبير حتى اتمام سن الواحدة والعشرين اما التدابير الاحترازية العينية كمصادرة الاشياء فتطبق بشأنها الاحكام الواردة في قانون العقوبات