النص الكامل

قانون رقم 422 تاريخ 06/06/2002 نافذ

المادة 18

المادة 18

لقاضي الأحداث ان يفرض على الحدث مهما كان نوع الجرم الذي إرتكبه تدابير احترازية وهي الحجز في مأوى احترازي او مؤسسة متخصصة او منع ارتياد بعض المحلات ومنع الإقامة والإخراج من البلاد إذا كان الحدث غير لبناني, ومنع السفر ومنع مزاولة عمل ما ومنع حمل السلاح والاليات الحادة والمصادرة العينية ومنع قيادة الآلات والمركبات له ان يقرر تمديد هذه التدابير الى سن الواحدة والعشرين إذا كانت ظروف الحدث توجب ذلك. يحدد القاضي مدة التدابير الاحترازية المانعة للحرية والمانعة للحقوق على ان لا يتجاوز اتمام الحدث الثامنة عشرة يمكن للقاضي بصورة استثنائية وبقرار معلل وعلى ضوء طبيعة التدبير المتخذ ومصلحة الحدث تمديد هذا التدبير حتى اتمام سن الواحدة والعشرين اما التدابير الاحترازية العينية كمصادرة الاشياء فتطبق بشأنها الاحكام الواردة في قانون العقوبات

المادة 18 من قانون رقم 422 تاريخ 06/06/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244401/article/18/