النص الكامل

قانون رقم 422 تاريخ 06/06/2002 نافذ

المادة 32

المادة 32

الاختصاص المكاني للمراجع القضائية في قضايا الاحداث يحدد كما يأتي: 1- محل وقوع الجرم. 2- محل إقامة الحدث او محل سكنه او سكن اهله او محل القاء القبض عليه. 3- مكان وجود معهد الإصلاح او التأديب او المؤسسة التي وضع فيها او الشخص الذي سلم اليه.

المادة 32 من قانون رقم 422 تاريخ 06/06/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244401/article/32/