النص الكامل

قانون رقم 422 تاريخ 06/06/2002 نافذ

المادة 8

المادة 8

- الوضع قيد الاختبار, وفقا لشروط يحددها القاضي, يقضي بتعليق اتخاذ اي تدبير اخر بحق الحدث طيلة فترة زمنية تتراوح بين ثلاثة اشهر وسنة يخضع خلالها لمراقبة من قبل المندوب الاجتماعي وذلك عندما يتبين بوضوح ان ظروف القاصر وشخصيته تبرر هذا التدبير اذا خالف الحدث شروط الاختبار المحددة من قبل القاضي او ارتكب جرما اخر جنحة او جناية خلال فترة الاختبار يسقط حكما الوضع قيد الاختبار فيتخذ القاضي تدبيرا اشد

المادة 8 من قانون رقم 422 تاريخ 06/06/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244401/article/8/