المادة 10
الغيت نصوص الفقرات 1 و2 و3 من المادة 28 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 واستعيض عنها بالنصوص التالية:
1- تؤمن الحكومة السكن لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية في دار البعثة ويجوز ان يكون السكن والمكاتب في مبنى واحد او منفصلين.
2- يتحمل رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية مقدار من نفقات الانارة والتدفئة والتبريد والماء والهاتف يحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
3- يعطى موظفو السلك الخارجي الاخرون العاملون في الخارج تعويض سكن يحدد مقداره بمرسوم بناء على اقتراخ وزير الخارجية والمغتربين وموافقة مجلس الخدمة المدنية. وفي الاحوال التي تؤمن الحكومة فيها السكن لهؤلاء الموظفين يتحملون من جيبهم الخاص كل النفقات البيتية من انارة وتدفئة وتبريد وهاتف .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 13 تاريخ 17/05/1980, المادة 6, 29/05/1980
عدل نص المادة العاشرة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 على الوجه التالي:
تضاف الى نص المادة 19 من مشروع القانون الموضوع موضع التفنيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 الفقرتان 3 و4 الجديدتان التالي نصهما:
3- أ - لا يجوز القبول بانشاء قنصليات فخرية في بيروت او في المدن اللبنانية الاخرى للدول الاجنبية التي لها في لبنان بعثات دبلوماسية - او قنصلية مقيمة.
ولا يجوز الموافقة على تعيين اكثر من قنصل فخري واحد لكل دولة في كل من المدن اللبنانية.
4- لا يجوز القبول بتعيين مواطنين لبنانيين في وظائف دبلوماسية او قنصلية مسلكية في البعثات الاجنبية المعتمدة في لبنان.