المادة 14
يجوز خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون:
أ- ان ينقل الى السلك الخارجي موظفو الفئتين الثالثة والثانية في السلك الاداري المعينون قبل تاريخ 6 كانون الثاني 1950 والعاملون منذ خمسة عشر عاما على الاقل في وزارة الخارجية والمغتربين. يتم النقل بمرسوم بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, ولا يجوز ان يؤدي هذا النقل الى تعديل في فئة وراتب الموظف المنقول.
ب - ان يعين برتبة سكرتير او قنصل دون تعديل في الراتب , الملحقون الذين دخلوا السلك الخارجي استنادا الى المباراة المنصوص عليها في المادة 11 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 (نظام وزارة الخارجية والمغتربين) قبل صدور هذا القانون وذلك قبل مرور سنتين على تعيينهم برتبة ملحق وبقرار من وزير الخارجية والمغتربين بناء على اقتراح اللجنة الادارية.