المادة 2
الغي نص المادة 4 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 واستعيض عنه بالنص التالي:
يمارس صلاحيات المدير العام للوزارة ويشرف على الادارة المركزية والبعثات امين عام يجري تعيينه من بين موظفي السلك الخارجي من الفئة الاولى او السفراء خارج الملاك. كما يمكن تعيينه من بين الذين- تتوفر فيهم شروط التعيين في وظائف الفئة الاولى في الملاك الاداري العام دون التقيد بالحد الاعلى للسن المفروض للتعيين ودون التقيد بقاعدة التعيين في الدرجة الاخيرة.
يعطى الامين العام الذي يعين من خارج موظفي السلك الخارجي لقب سفير.
يتولى مدير الشؤون السياسية مهام الامين العام في حال غيابه.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 13 تاريخ 17/05/1980, المادة 1, 29/05/1980
عدل نص المادة الثانية من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 على الوجه التالي:
يمارس صلاحيات المدير العام للوزارة ويشرف على الادارة المركزية والبعثات امين عام يجري تعيينه من بين موظفي السلك الخارجي من الفئة الاولى او السفراء خارج الملاك. يتولى مدير الشؤون السياسية مهام الامين العام في حال غيابه بصفة امين عام بالوكالة.