المادة 117
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460/1971 )
كل شخض يحرض على الفرار او التخلف او يسهل امرهما بأية وسيلة كانت سواء اقترن تحريضه بنتيجة ام لم يقترن يتعرض لعقوبة الفاعل الاصلي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, المادة 44 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983, المادة 158 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 4، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, المادة 31, 22/07/1971
مادة 31: الغي نص المادة 117 من قانون القضاء العسكري واستبدل النص التالي به: كل شخض يحرض على الفرار او التخلف او يسهل امرهما بأية وسيلة كانت سواء اقترن تحريضه بنتيجة ام لم يقترن يتعرض لعقوبة الفاعل الاصلي.
أُضيفت إلى بموجب قانون رقم 38 تاريخ 06/12/1975, المادة 24, 16/02/1976
تضاف الى نص المادة 117 من قانون القضاء العسكري الفقرة التالي نصها:
ويعاقب بذات العقوبة كل شخص يتخلف عن تلبية خدمة العلم او يسهل ذلك ويعفى من العقاب اصول المتخلفين وفروعهم وازواجهم وزوجاتهم واشقاؤهم وشقيقاتهم.
أُضيفت إلى (الفقرة) بموجب قانون رقم 38 تاريخ 06/12/1975, المادة 24, 16/02/1976
مادة 24: تضاف الى نص المادة 117 من قانون القضاء العسكري الفقرة التالي نصها: ويعاقب بذات العقوبة كل شخص يتخلف عن تلبية خدمة العلم او يسهل ذلك ويعفى من العقاب اصول المتخلفين وفروعهم وازواجهم وزوجاتهم واشقاؤهم وشقيقاتهم
أُضيفت إلى (الفقرة التالي نصها) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983, المادة 123, 03/11/1983
تضاف الى نص المادة 117 من قانون القضاء العسكري الفقرة التالي نصها:
ويعاقب بذات العقوبة كل شخص يتخلف عن تلبية خدمة العلم او يسهل ذلك ويعفى من العقاب اصول المتخلفين وفروعهم وازواجهم وزوجاتهم واشقاؤهم وشقيقاتهم.