المادة 124
يعاقب بالاعدام كل عسكري من القوات البرية او البحرية او الجوية:
أ - يحرض على الفرار او يحول دون التألب بوجه العدو.
ب - يقدم دون امر من الرؤساء على التحريض على وقف القتال او على الاستسلام او على الانضمام الى العدو.
ج - يتسبب قصدا باستيلاء العدو على القطع الحربية الموضوعة تحت امرته.
د - يقيم علاقات مع العدو بغية تسهيل اعماله.
اذا حصل الجرم امام متمردين او في منطقة اعلنت فيها الاحكام العسكرية تكون العقوبة الاعتقال الموقت من خمس الى عشر سنوات ويعد مجندا لمصلحة العدو ويعاقب بالاعدام كل شخص يحرض العسكريين على الانضمام الى العدو او يسهل لهم ذلك, وهو على بينة من الامر, او يقوم بتجنيد لمصلحة دولة هي في حالة حرب مع لبنان. اذا حصل الجرم في اثناء تعقب المتمردين او لمصلحتهم كانت العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة.
اذا كان المجرم عسكريا عوقب ايضا بالتجريد العسكري.