النص الكامل

قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 نافذ

المادة 138

المادة 138

كل عسكري اوكلت اليه شؤون المحاسبة سواء تناولت النقود ام سائر المواد, وارتكب تزويرا في الحساب او استعمل اوراقا مزورة مع علمه بامرها يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات .

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001, المادة 428 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 138 من قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244405/article/138/