النص الكامل

قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 نافذ

المادة 148

المادة 148

يعد في حالة تمرد, العسكريون الذين يجتمعون وعددهم اربعة على الاقل ويصدر عنهم احد الاعمال التالية:

1- رفضهم متفقين الاذعان لاوامر رؤسائهم لدى اول انذار.

2 - اخذ الاسلحة بدون اذن والعمل خلافا لاوامر رؤسائهم.

3 - القيام بأعمال عنف مع استعمال السلاح وعدم تلبية نداء رؤسائهم للتفوق والعودة الى النظام يعاقب العسكريون المتمردون بالسجن من سنتين الى خمس في الظروف المبينة في البند (1) ومن ثلاث سنوات الى خمس سنوات في الظروف المبينة في البند (2) ومن خمس سنوات الى عشر سنوات في الظروف المبينة في البند (3).

اما المتمردون الاعلى رتبة فيعاقبون بالاشغال الشاقة الموقتة في الحالة الاولى وبالحد الاقصى للاشغال الشاقة الموقتة في الحالتين الاخيرتين.

وتنزل هذه العقوبات الاخيرة بالمحرضين.

ويقضى بعقوبة العزل على الضابط المحكوم عليه بموجب هذه المادة حتى ولو كان التجريد العسكري لا ينتج حكما عن العقوبة المحكوم بها.

المادة 148 من قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244405/article/148/