المادة 154
يعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة كل شخص عسكري او غير عسكري, اوقع بعسكري جريح او مريض لا يقوى على الدفاع عن نفسه اعمال عنف بعامل القسوة وكان ذلك في منطقة اعمال قوة عسكرية مقاتلة.
قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 نافذ
يعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة كل شخص عسكري او غير عسكري, اوقع بعسكري جريح او مريض لا يقوى على الدفاع عن نفسه اعمال عنف بعامل القسوة وكان ذلك في منطقة اعمال قوة عسكرية مقاتلة.
المادة 154 من قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244405/article/154/