المادة 160
اذا حصلت الافعال المنصوص عليها في المادتين السابقتين خارج الخدمة وكان الرئيس لا يعلم علاقة مرؤوسه به, يعاقب الفاعل بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات لاعمال الشدة او التحقير الحاصلة على الافراد.
قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 نافذ
اذا حصلت الافعال المنصوص عليها في المادتين السابقتين خارج الخدمة وكان الرئيس لا يعلم علاقة مرؤوسه به, يعاقب الفاعل بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات لاعمال الشدة او التحقير الحاصلة على الافراد.
المادة 160 من قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244405/article/160/