النص الكامل

قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 نافذ

المادة 165

المادة 165

يعاقب بالسجن من شهرين الى ستة اشهر كل عسكري يترك مركز وظيفته. اذا وقع الجرم امام متمردين كانت العقوبة السجن من خمس الى عشر سنوات .

اذا وقع الجرم امام العدو يعاقب بالاعدام.

اذا وقع الجرم في منطقة اعلنت فيها الاحكام العسكرية ولكن ليس امام العدو او امام متمردين كانت العقوبة السجن من سنة الى خمس سنوات .

يقضى دائما بالحد الاقصى للعقوبة اذا كان المجرم رئيس المركز.

ويقصد بمركز الوظيفة المكان الذي وجد فيه العسكري بناء على امر رؤسائه للقيام بمهمة معينة موكولة اليه.

المادة 165 من قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244405/article/165/