المادة 167
كل بحري وكل شخص آخر يكون على ظهر سفينة او مركبة بحرية عسكرية او مخصصة لاعمال عسكرية يتسبب قصدا في فقدان هذه السفينة او المركبة او في استيلاء العدو عليها يعاقب بالاعدام.
واذا وقع الجرم من جراء اهماله كانت العقوبة الاعتقال الموقت في زمن الحرب والسجن من ستة اشهر الى ثلاث سنوات في زمن السلم.
ويقضي دائما بالحد الاقصى للعقوبة اذا كان المجرم قائد القوة او السفينة العسكرية ويقضى ايضا بالعزل على الضابط المحكوم عليه ولو عوقب بالحبس لمنحه الاسباب المخففة وتطبق احكام هذه المادة:
1 - على العسكريين من سلاح الجو اذا كان الجرم يتعلق بطائرات عسكرية او مخصصة لاعمال عسكرية.
2 - على المدنيين:
أ - اذا كانوا مرشدي السفن العسكرية
ب - اذا كانوا مرشدي بواخر مدنية تواكبها سفن عسكرية او بحارة لها.
ج - اذا كانوا ملاحي طائرات مدنية تواكبها طائرات عسكرية.