المادة 2
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460/1971 )
يمكن بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بعد اخذ رأي السلطة العسكرية العليا تغيير مركز محكمة التمييز العسكرية كما يمكن بقرار من وزير الدفاع الوطني بعد اخذ رأي السلطة العسكرية العليا تغيير مركز المحكمة العسكرية الدائمة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, المادة 44 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, المادة 1, 22/07/1971
مادة 1: الغي نص المادة الثانية من قانون القضاء العسكري واستبدل النص التالي به: يمكن بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بعد اخذ رأي السلطة العسكرية العليا تغيير مركز محكمة التمييز العسكرية كما يمكن بقرار من وزير الدفاع الوطني بعد اخذ رأي السلطة العسكرية العليا تغيير مركز المحكمة العسكرية الدائمة.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, المادة 1 اصدار, 22/07/1971
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 600 تاريخ 5/2/1971, الرامي الى تعديل بعض احكام قانون القضاء العسكري (القانون رقم 24/68 الصادر بتاريخ 13/4/1968), التالي نصه: مادة 1: الغي نص المادة الثانية من قانون القضاء العسكري واستبدل النص التالي به: يمكن بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بعد اخذ رأي السلطة العسكرية العليا تغيير مركز محكمة التمييز العسكرية كما يمكن بقرار من وزير الدفاع الوطني بعد اخذ رأي السلطة العسكرية العليا تغيير مركز المحكمة العسكرية الدائمة.