النص الكامل

قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 نافذ

المادة 31

المادة 31

في الجنح المبينة في الفقرة 2 من المادة السابقة, يحق لمفوض الحكومة قبل انعقاد اول جلسة او على الاكثر في بدء اول جلسة ان يطلب بقرار معلل من القاضي المنفرد العسكري رفع يده على الدعوى ليحيلها الى قاض منفرد اخر او الى المحكمة العسكرية.

المادة 31 من قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244405/article/31/