المادة 45
ان قرار قاضي التحقيق المتعلق باخلاء السبيل يقبل الاستئناف امام محكمة التمييز العسكرية التي تفصل بالامر خلال اربع وعشرين ساعة.
ان مدة الاستئناف في هذه الحالة هي اربع وعشرون ساعة لمفوض الحكومة والمدعى عليه على السواء ابتداء من تاريخ التبليغ. ويبقى الموقوف في التوقيف حتى الفصل في الاستئناف .