المادة 83
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460/1971 )
عند ورود الدعوى من مرجعها تحال فورا الى الرئيس المقرر لوضع تقرير فيها خلال ثماني واربعين ساعة بعد الاطلاع على المطالعة الخطية التي يضعها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية عند رفع الدعوى الى محكمة التمييز.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, المادة 44 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, المادة 23, 22/07/1971
مادة 23: الغيت عبارة "مستشار مقرر" الواردة في المادة 83 من قانون القضاء العسكري واستبدلت عبارة "الرئيس المقرر" بها. (والباقي بدون تعديل).