جميع التشريعات

قانون منفذ بمرسوم رقم 7608 13/04/1974

تخصيص اعتماد لبناء وتجهيز مستشفيات حكومية والاجازة للحكومة بأخذ قرض مالي من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

النوع
قانون منفذ بمرسوم
الرقم
7608
التاريخ
13/04/1974
الجريدة الرسمية
العدد 34, 29/04/1974, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
قانون منفذ بمرسوم رقم 7608 تاريخ 13/04/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور ولا سيما المادة 58 منه

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية ووزير

العمل والشؤون الاجتماعية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

10/4/1974

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يخصص اعتماد قدره /75/ خمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية لبناء وتجهيز المستشفيات الحكومية في بيروت - بعبدا - طرابلس - صيدا - زحلة.

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 6309 تاريخ 30/10/1973 الرامي الى تخصيص اعتماد لبناء وتجهيز مستشفيات حكومية والاجازة للحكومة باخذ قرض مالي من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, التالي نصه:

المادة 2

مادة 2: يوزع هذا الاعتماد على المستشفيات المذكورة, وفقا لحاجة كل منها, وبموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية. بعبدا في 13 نيسان سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الصحة العامة الامضاء: عثمان الدنا وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: اميل روحانا صقر وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح

المادة 3

مادة 3: يجاز للحكومة عقد نفقات البناء والتجهيز قبل رصد اعتمادات الدفع في الموازنة.

المادة 4

مادة 4: يجاز للحكومة الاستحصال على قرض من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضمن حدود 75 مليون ليرة, وذلك بموجب اتفاقات تحدد شروط الاستقراض والتسديد, وحقوق وموجبات كل من الطرفين, يوقعها وزير الصحة العامة, والمالية, من جهة, وممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, من جهة ثانية, وتصدق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 5

مادة 5: لا يجوز عقد النفقات قبل توقيع وتصديق اتفاقية القرض المنصوص عليها المادة الرابعة اعلاه.

المادة 6

مادة 6: تحدد اعتمادات الدفع السنوية التي ترصد في الموازنة, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 7

مادة 7: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.