المادة 1
المجلد الأول: الرواتب وملحقاتها أحكام عمومية
مادة 1: ان المخصصات التي تتعلق بدائرة رواتب المأمورين االسوريين واللبنانيين في القوميسارية العليا للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان هي الآتية: الرواتب الأصلي مخصصاتها الفرعية والتعويضات
قرار المفوض السامي رقم 1179 01/01/1922
ان القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان
بناء على مرسوم 8 تشرين الاول 1919 الذي عين به القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان
وبناء على مرسوم 23 تشرين الثاني 1920 الذي حددت به سلطة القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان
وبعد اخذ رأي مدير المالية ورئيس دائرة المباحث التشريعية
وبناء على اقتراح السكرتير العام
قرر ما يأتي:
المجلد الأول: الرواتب وملحقاتها أحكام عمومية
مادة 1: ان المخصصات التي تتعلق بدائرة رواتب المأمورين االسوريين واللبنانيين في القوميسارية العليا للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان هي الآتية: الرواتب الأصلي مخصصاتها الفرعية والتعويضات
القسم الأول الفصل الأول قواعد عامة مادة 2: لا يمكن لأي مأمور أو موظف أو مستخدم كان أن يتناول راتبا ما إذا لم يكن قائما فعلا بوظيفته أو متغيبا لسبب قانوني.
مادة 3: يبدأ الحق للمأمورين والموظفين والمستخدمين بتقاضي رواتبهم من اليوم الذي يستلمون به وظائفهم فعلا. أما المأمور والمستخدم والموظف الذي يترقى إلى درجة جديدة أو وظيفة جديدة فله الحق براتب تلك الدرجة أو الوظيفة ابتداء من تاريخ القرار أو الأمر الصادر بتعيينه.
مادة 4: ينقطع الحق بالراتب (أ) للمأمورين والمستخدمين والموظفين المستقيلين وهم باقون في وظائفهم في اليوم التالي إبلاغهم قبول استقالتهم أو في اليوم المعين لشطبهم من لائحة المأمورين من لدن السلطة التي تقبل الاستقالة. (ب) للمأمورين والمستخدمين والموظفين الذين يفصلون لسبب تأديبي بعد خمسة عشر يوما بعد إبلاغهم الأمر القاضي بفصلهم. اما إبلاغ ذلك الأمر فيجب أن يتم بلا امهال. على ان المأمورين والمستخدمين والموظفين الذين يعزلون لتركهم وظائفهم من تلقاء أنفسهم يقطع عنهم المعاش منذ اليوم الذي تركوا فيه تلك الوظائف. (ج) أما المأمورون والمستخدمون والموظفون الباقون في وظائفهم والذي يفصلون عنها لسبب آخر فينقطعون عن تقاضي الراتب بعد ثلاثين يوما من اليوم الذي تركوا فيه وظائفهم. وإذا عين مأمور أو مستخدم أو موظف بعد فصله في إحدى الأحوال الموضحة أعلاه في منصب بمعاش يدفع من ميزانية القوميسارية العليا أو إحدى ميزانيات سوريا ولبنان وذلك قبل انتهاء المدة المدفوع له الراتب عنها فيجب عليه أن يعيد قسما من تعويض الفصل يعادل الوقت الذي استأنف فيه ووظيفته فعلا. يتم إبلاغ الفصل بدون امهال. وإذ لم يحدد الأمر القاضي بالفصل تاريخا لاحقا فيجب على المنفصل أن ينقطع عن وظيفته في اليوم التالي إبلاغه ذلك الأمر أما المستخدمون الذين يصير فصلهم أثناء إجازة فانقطاع الراتب يبدأ من انتهاء مدة تلك الاجازة التي لا يجوز تمديدها أو تجديدها في أية حالة من الأحوال ويجب أن يكون بين اليوم الذي يبلغ فيه المستخدم اعلان فصله وبين اليوم الذي تنتهي به الاجازة مدة ثلاثين يوما على الأقل. يعطى تعويض فصل يوازي صافي الراتب الشهري على الأقل أو راتب شهرين على الأكثر لكل مأمور أو موظف أو مستخدم فصل عن وظيفته لسبب ما غير تأديبي. وقيمة هذا التعويض يعينها القومسير العالي بموجب أمر يصدره بناء على اقتراح السكرتير العام.
مادة 5: يشطب المأمورون والموظفون والمستخدمون من لائحة المأمورين العاملين: أولا ـ تطبيقا لحدود السن في اليوم الذي ينطبق عليهم هذا القانون ما لم تقض ضرورة الأعمال بإبقائهم مؤقتا في وظائفهم على أن هذا الابقاء لا يمكن أن يتجاوز الستة شهور ويجب أن يصدر به في كل حال أمر من القومسير العالي. ثانيا ـ إذا كان الشطب بأمر أو بناء على طلب المستخدمين من اليوم الذي يحدده الامر لهم للمطالبة بحقوقهم على التقاعد وذلك حينما يوضع قانون التقاعد للمأمورين السوريين. أما الذين يقبل منهم أن يطالبوا بحقوق التقاعد وهم حائزون إجازة ذات راتب فيعتبرون كأنهم باقون مؤقتا في وظائفهم ولا يشطبون من لائحة المستخدمين العاملين إلا في اليوم التالي لانتهاء الاجازة التي لا يجوز تمديدها أو تجديدها في أي حال من الأحوال. يستمر الموظفون والمأمورون والمستخدمون الباقون في الخدمة العاملة على تناول رواتب درجتهم أو وظيفتهم مع الإضافات الفرعية بحسب المركز الذي يشغلونه.
مادة 6: للموظف أو المأمور أو المستخدم الذي يطلب منه القيام مؤقتا بأعمال راجعة لدرجة أو وظيفة أعلى من درجة وظيفته الحق براتب الدرجة أو الوظيفة التي هو فيها. ويجوز أيضا أن يتناول علاوة خصوصية يعينها دائما القومسير بموجب أمر يصدره.
مادة 7: عند وفاة أحد المأمورين أو الموظفين أو المستخدمين يستحق معاشه لورثته أو لذوي الحقوق بعده لغاية يوم وفاته وذاك بعد إسقاط المبالغ المرتب إسقاطها قانونا.
مادة 8: لا يجوز لأي مأمور كان أن يجمع من ميزانية واحدة أو من جملة ميزانيات راتب عدة مراكز أو وظائف أو لجان بدون أمر خاص من القومسير العالي يبين فيه الأسباب الداعية لذلك ويصدر بناء على اقتراح السكرتير العام. وإذا جمع بين راتبين فيسقط من اقلهما مقدار نصفه وإذا جمع بين ثلاثة رواتب فثالثهما يسقط منه أيضا ثلاثة أرباعه وهلم جرا مع مراعاة هذه بالنسبة.
مادة 9: أولا ـ لكل مأمور الحق براتبه إذا كان قد تغيب عن وظيفته ليكون عضوا في لجنة أو مجلس تحقيق أو لتأدية شهادة أمام مجلس تحقيق أو محكمة ملكية أو بحرية أو مجلس أو لجنة تحقيق. ثانيا ـ وتطبق هذه الأحكام عينها على المأمورين والموظفين والمستخدمين الذين يطلب منهم المثول أمام مجلس أو لجنة تحقيقية وكذلك المأمورون والموظفون والمستخدمون الذين أوقفوا مؤقتا عن أعمالهم لأجل تأديب قد يمكن انزاله بهم.
مادة 10: المأمورون والموظفون والمستخدمون الذين يسمح لهم القومسير العالي للجهمورية الإفرنسية بمزاولة الدروس في بعض المدارس يعتبرون كأنهم باقون قانونا في الخدمة. وهذا السماح يعمل به سنة واحدة فقط ويجب تجديده كل سنة.
مادة 11: إذا غرقت سفينة في البحر فإن حق تقاضي الراتب للمأمورين والموظفين والمستخدمين الموجودين فيها عند تاريخ آخر اخبار عنها يتوقف في اليوم الحادي والستين التالي لذلك التاريخ.
الفصل الثاني المأذونيات مادة 12: كل غياب مرخص به لمدة ثلاثين يوما أو أقل يطلق عليه اسم مأذونية.
مادة 13: أولا ـ تمنح المأذونية لرؤساء المصالح والدوائر من السكرتير العام ومن مندوبي القومسير العالي لدى الحكومات المحلية ومن رؤساء المصالح والدوائر للمستخدمين التابعين لهم. ثانيا ـ لا تمنح مأذونية براتب كامل إلا لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما. فإذا كانت مدة الغياب أكثر من 30 يوما فيطلق عليها اسم إجازة وتخضع للقواعد المعينة للإجازات. ثالثا ـ إذا كان مجموع المأذونيات المعطاة في أثناء السنة (من أول كانون الثاني إلى 31 كانون الأول) تزيد أيامها عن الثلاثين يوما فلا يدفع الراتب بكامله إلا لغاية 30 يوما ولا يدفع شيء من الراتب لما يزيد عن هذه المدة. وإنما إذا كان جزء من المأذونية الزائدة عن الثلاثين يوما يدخل في حساب السنة التالية فيدفع عنه راتب كامل وإنما تدخل مدة الجزء من المأذونية في حساب الوقت الذي يحق للمستخدم في نيل مأذونية في أثناء السنة الجديدة المذكورة. رابعا ـ يجب أن ينوه خصيصا في دفتر الرواتب بمأذونيات التغيب.
مادة 14: أولا ـ تبدأ المأذونية من اليوم التالي لليوم الذي يترك فيه المستخدم أعماله إلى اليوم الذي يعود فيه إلى مزاولتها. ثانيا ـ ان الانتفاع بالمأذونية يجب أن يكون فورا ما لم تأمر السلطة التي منحتها بخلاف ذلك. ثالثا ـ على كل مأمور أو موظف أو مستخدم يمنح مأذونية أن يقدم بنفسه في أثناء أربع وعشرين ساعة السند الذي يحمله للسلطة الإدارية المتعلق بها وتقيد كل مأذونية فورا في لوائح الرواتب وفي دفتر الراتب الذي لصاحب المأذونية.
مادة 15: كل مأمور أو موظف أو مستخدم يعود من مأذونية بعد التاريخ المحدد لنهايتها لا يتقاضى أي راتب كان مدة تغيبه غير القانونية ما لم يكن تأخيره ناجما عن أحوال قوة قاهرة تثبت صحتها. وفي هذه الحالة يجب على صاحب المأذونية أن ينبئ حالا بذلك رئيسه المباشر ويقدم له الاثباتات الإدارية أو الطبية اللازمة ويطلب تمديد المأذونية إذا اخطرت الحال لذلك.
مادة 16: على كل مأمور أو موظف أو مستخدم عائد من مأذونية أن يقدم بنفسه إلى السلطة الإدارية التابع لها لكي تعلم على إجازته أو مأذونيته اثباتا لتاريخ عودته إلى منصبه. ويقيد أيضا تاريخ العودة من المأذونية في لوائح الرواتب وفي دفتر راتب صاحب المأذونية.
الفصل الثالث الإجازات مادة 17: كل غياب مرخص به لمدة ثلاثين يوما أو أقل يطلق عليه اسم مأذونية تمنح المأذونية من السكرتير العام لدى القوميسارية العليا ومن مندوبي القوميسارية العليا لدى الحكومات المحلية.
مادة 18: أولا ـ الإجازات على نوعين: (1) الإجازات لأشغال خصوصية. (2) إجازات النقاهة.
فارغة
فارغة
مادة 21: أن أحكام المادة 15 المتعلقة بالمأمورين والمستخدمين والموظفين الذين يتجاوزون مدد مأذونيتهم تطبق أيضا على المأمور أو الموظف أو المستخدم الذي يكون بالإجازة ذات الراتب ويتجاوز مدة هذه الإجازة. (2) كل مأمور أو موظف أو مستخدم يعود اختياريا إلى وظيفته قبل انتهاء مدة إجازته يستعيد حقوقه في تناول الراتب الكامل ابتداء من يوم عودته إلى وظيفته أو من يوم وصوله إلى الميناء الذي يبحر إليه إذا صرح له قانونيا بالعودة إلى شغله. (3) أن الأوامر بمنح الإجازات من أي نوع كانت لا يتقيد بها القومسير العالي إذا قضت الأشغال بضرورة رجوع صاحب الإجازة فجأة إلى وظيفته وبهذه الحالة تلغى الإجازات من نفسها عن المدة الباقية من الإجازة. ويكون من القومسير العالي للجمهورية وبعده الحكم فيما إذا كان ذلك مناسبا.
الفصل الرابع وظائف متنوعة مادة 22: الوظائف الخارجية عن النطاق «القادرو» يمكن وضع المأمورين والموظفين والمستخدمين السوريين لدى القوميسارية العليا في وظائف خارجة عن النطاق ليخدموا في مصلحة سورية بدون تمديد مدة الخدمة ويستمرون في هذه الوظائف في التمتع بحقوق التقدم التي لهم وانفاقا بمعاش تقاعد بشرط أن يدفعوا المترتب عليهم للخزينة المختصة بالتقاعد.
مادة 23: الاستيداع ان المأمورين والموظفين والمستخدمين الذين لا يمكنهم أخذ أية إجازة من الإجازات المنصوص عنها في القرار وكانوا منفصلين مؤقتا عن الخدمة يحالون إلى الاستيداع. (2) أن الوقت الذي ينقضي في الاستيداع لا يفتح بابا للحق في نيل أي راتب كان ولا يحسب للتقدم إنما يحسب للتقاعد إذا كان المأمور المستودع يدفع ما عليه من المبالغ للتقاعد طبقا للقانون الذي يخضع له. (3) يحال المأمور إلى الاستيداع أما بناء على طلبه أو بأمر إداري حسبما هو منصوص في هذا القرار ويصدر القومسير العالي بذلك قرارا لمدد لا يتجاوز معظم كل منها لغاية ثلاث سنوات. (4) أن المأمور أو الموظف أو المستخدم الذي عين انتهاء مدة استيداعه يلتمس العودة إلى أعماله يعين حال وجود وظيفته محلولة.
مادة 24: (1) سجن المأمورين إذا كان المأمورون أو الموظفون أو المستخدمون في الخدمة العاملة حين القاء القبض عليهم لمحاكمتهم فيتقاضون مدة سجنهم ولغاية اليوم الذي يصبح الحكم القضائي بحقهم نهائيا نصف راتبهم مجردا من كل إضافة وتطبق هذه القاعدة على المأمورين أو الموظفين الذين يفرج عنهم تحت كفالة. (2) فإذا برئت ساحتهم أو صدر قرار يرد الدعوى المقامة عليهم فيمكنهم المطالبة بالمتأخر من رواتبهم وبالإضافة اللاحقة بها حسب وظيفتهم في الخدمة العاملة سابقا وذلك عن المدة كلها التي سجنوا بأثنائها وليس لهم حق المطالبة بما تأخر لهم من أي نوع كان إذا حكم عليهم. (3) وفي هذه الحالة إذ لم يكن في الحكم ما يوجب حرمان المحكوم عليه من درجته أو وظيفته فيسقط حق المأمور أو الموظف أو المستخدم في تقاضي أي راتب كان أثناء مدة محكوميته بالسجن تنفيذا للحكم الصادر عليه. (4) فإذا كان في الحكم ما يوجب حرمان المحكوم عليه من درجته أو وظيفته فالمأمور أو الموظف أو المستخدم لا يعود له حق في أي راتب كان ابتداء من اليوم الذي أصبح فيه الحكم نهائيا لا يحق للمأمورين أو الموظفين أو المستخدمين الذين هم بإجازات دون راتب أو محالون إلى الاستيداع تناول أي راتب كان أثناء مدة سجنهم أو بالمطالبة بأي متأخر كان فيما إذ تبرأت ساحتهم.
الباب الثاني مخصصات إضافية مادة 25: راتب الوظيفة
(1) أن رواتب الوظائف هي مخصصات للمأمورين أو الموظفين الذين يكلفون مؤقتا القيام بوظائف إدارية خارجة عن الأشغال العادية الدائمة التي تتطلبها رتبتهم أو وظيفتهم مقابل الخدمات التي تقتضيها هذه الوظائف الخصوصية. (2) ان علاوات الوظيفة هي فقط عن المدة التي تؤدي بأثنائها الوظائف الخصوصية. وتستحق للمأمور الذي يقوم فعلا بتلك الوظائف سواء كان بالاصالة أم الوكالة.
مادة 26: تعويض غلاء المعيشة. ان تعويض غلاء المعيشة هو ما يضاف إلى المعاش أو إلى بعض التعويضات على المأمورين عن كلفة المعيشة الخصوصية أثناء مدة معلومة. ويعين كل ثلاثة أشهر بأعشار الراتب بعد أخذ رأي لجنة استشارية.
مادة 27: تعويض المنطقة ان تعويض المنطقة هو ما يخصص للمأمورين والموظفين والمستخدمين سواء كان للتعويض عليهم عن نقص الوسائل العادية أو عن نفقات التدفئة الإضافية التي تستلزمها شدة البرد أثناء أشهر الشتاء ويستحق هذا التعويض للمستخدمين المقيمين في البقعة أو في المكان أثناء انتقال مؤقت. ويقدر هذا التعويض بطريقة أعشار الراتب.
مادة 28: تعويض الجهاز الأول للمطية. يتقاضى المأمورون والموظفون والمستخدمون الذين تضطرهم ضرورة أشغالهم إلى استعمال دابة للركوب استعمالا دائما تعويضا لشراء جهاز لها إذا لم يعطوا ذلك الجهاز عينا.
مادة 29: تعويض المسؤولية يخصص تعويض المسؤولية للمأمور المكلف إدارة النقود أو الأشياء الناجم عنها مسؤولية مالية.
مادة 30: تعويض النفقات المكتبية (1) تؤدي القرطاسية في الدوائر المختلفة اما عينا أو
بواسطة مبالغ سنوية بموجب قرار يصدره القومسير العالية. (2) يدفع هذا التعويض للمستخدمين القائمين بأعمالهم من تاريخ دخولهم في الخدمة. فإذا خلت أحد الوظائف من صاحبها فهذا التعويض يؤدى للذي ينوب عنه.
مادة 31: تعويض فقد الأمتعة (1) أن الحق في هذا التعويض هو: (أ) للمأمورين والموظفين والمستخدمين الذين أثناء سفرهم بحرا على نفقة الحكومة يفقدون أمتعتهم بسبب غرق السفن أو جنوحها أو لاخطار الملاحة الأخرى. (ب) للمأمورين والموظفين والمستخدمين الذين يفقدون أمتعتهم في كل الأحوال المسببة عن قوة قاهرة تحقق وقوعها يكونون قد تعرضوا لها بسبب واجبات وظائفهم. (2) ان هذا التعويض يخصص ليتمكن به أولئك المأمورون من شراء الملابس والأشياء الشخصية التي يحتاجون إليها للاستمرار على مزاولة وظيفتهم ولا يمكن أن تزيد قيمته على ربع الراتب السنوي مجردا من كل إضافة.
مادة 32: تعويض نفقات التشريفات يعطى بعض المأمورين المعنيين بموجب قرار من القومسير العالي نفقات سدا للنفقات الطارئة التي تضطرهم إليها وظائفهم.
مادة 33: تعويض الانتقال أولا ـ للمأمور والموظف أو المستخدم الذي ينتقل لأسباب تقتضيها المصلحة في سوريا وفرنسا والبلاد الأجنبية الحق بتعويض انتقال حتى ولو كانت الحكومة تقدم له عينا وسائل الانتقال. ثانيا ـ ان تعويض الانتقال هو لسد المصاريف الثانوية التي يتطلبها السفر ويعطى عن كل يوم يقضيه المأمور أو الموظف أو المستخدم خارجا عن محل إقامته العادي ويقسم هذا التعويض إلى ثلاثة أثلاث. فالثلثان الاولان يقابل كل منهما اكلة يتناولها المأمور خارجا عن محل إقامته العادي والثلث الثالث أجرة منامته خارجا عن منزله. فإذا قدم له المسكن والطعام فينزل من التعويض ثلثاه. وإذا قدم الطعام فقط أو المسكن فقط فينزل ثلثه ويعطى للمأمور الذي يسافر بطريق البحر مبلغ مقطوع يوازي 20 في المئة من قيمة تذكرة سفره. وهذا التعويض الذي ينزل إلى 10 في المائة لامرأته ولكل عضو من أعضاء عائلته المسافرة على نفقة الحكومة يمنع كل تعويض آخر أثناء المدة التي يقضيها المسافر على ظهر الباخرة. وإنما إذا لم يقدم الطعام في الباخرة للمأمور أو الموظف أو المستخدم فيعطى كل من هؤلاء علاوة على المبلغ المقطوع المذكور أعلاه ثلثا تعويض الانتقال له ولأعضاء عائلته الذين لهم الحق بالسفر على نفقة الحكومة. ثالثا ـ والأحوال التي تخول الحق في تعويض الانتقال هي الآتية: (1) إذا كان المأمور مسافرا إلى مكان أول أو ذاهبا لاستلام وظيفته بعد إجازة قانونية خلا الإجازات لأشغال خصوصية وذلك للمأمورين والموظفين والمستخدمين الآتين من مكان خارج المرافئ الذي ينزلون فيه في سوريا. (2) إذا نقل المأمور من محل خدمته إلى مكان آخر فالتعويض يعطى من المكان الذي كان يؤدي فيه أعماله إلى المحل الذي يقصده. وإنما إذا منح مأذونية أثناء تلك الرحلة فالتعويض يوقف أثناء المأذونية. (3) إذا كان مسافرا بالأمر للقيام بمهمة في سبيل المصلحة. (4) إذا طلب للمثول أمام أية محكمة كانت كشاهد أو كمظنون. (5) إذا كان مسافرا بأمر أو بإذن لتأدية امتحان أو مسابقة. (6) إذا أرسل إلى أحد الأماكن الصحية. (7) إذا أحيل إلى التقاعد. (8) إذ فصل مؤقتا من محل إقامته وذهب إلى محل آخر ليقوم بوظيفة بالوكالة. (9) إذا أرسل بمهمة إلى فرنسا أو مستعمراتها أو البلاد المشمولة بحمايتها أو إلى البلاد الأجنبية. (10) إذا حجر عليه في محجر صحي. رابعا ـ ينزل من تعويض الانتقال ربعه (إلا إذا صدر بعكس ذلك أمر خاص من السكرتير العام بناء على رأي رئيس الدائرة ببيان الأسباب) بعد خمسة عشر يوما متوالية يقضيها في المحل عينه وينزل نصفه بعد ثلاثين يوما على أن لا تتجاوز مدة التعويض سواء كان كاملا أو ناقصا الثلاثة أشهر. وتجديد هذا التخصيص لما فوق تلك المدة يقتضي له أمر جديد. خامسا ـ أن المأمورين الذين يضطرهم نوع عملهم إلى التنقل دائما في سوريا ولبنان قد يعفون من العمل بموجب الأحكام السابقة. وتدفع لهم تعويضات الانتقال التي يستحقونها بعد الاطلاع على البيانات الشهرية التي يقدمونها مبينا فيها سبب الانتقال والمسافات التي قطعوها والتعويضات التي تستحق لهم. ويجب أن يعلم رؤساء الدوائر المستخدم فيها أولئك المأمورون على تلك البيانات ولهؤلاء الرؤساء الحق بانقاص أو إلغاء قيمة التعويضات التي تكون مسببة عن انتقال مخالف للقانون والمأمورون الذين لهم الحق التمتع بهذا القانون الخاص يعين القومسير العالي اسماءهم بأوامر يصدرها بهذا الشأن. سادسا ـ يجب المطالبة بتعويضات الانتقال في أثناء شهر يبتدئ من اليوم الذي يكون قد انتهى فيه السفر أو المأمورية أو الإقامة خارجا عن محل إقامة المأمورين.
مادة 34: يعين القومسير العالي بموجب قرار خاص يصدره التخصيصات التي ترى ضرورة دفعها للمستخدمين الذين يطلب منهم بصفة استثنائية أن يمثلوا سوريا ولبنان في فرنسا أو البلاد الأجنبية سواء كان بسبب المعارض أو المؤتمرات أو الحفلات الوطنية أو الدولية والتي تسبب لرئيس البعثة ومعاونيه أو الملحقين به انفاق نفقات طائلة لا نسبة بينها وبين التعويضات العادية المخصصة لنفقات الانتقال في البلاد الأجنبية.
مادة 35: الضم بسبب تغيير العملة ـ أن بعض التعويضات التي لا يضاف إليها شيء لغلاء المعيشة تنتفع بضم ناجم عن تغيير العملة يحدد بضرب الراتب الذي يدفع بالفرنكات بعدد ضارب يعينه المستشار المالي مشاهرة وفقا لسعر العملة المصرية الجاري العمل به في دائرة خزينة وبوسطة جيش الشرق. وهذا السعر يمثل عدد القروش المصرية لكل مائة فرنك. وسيحدد في أمر خاص التعويضات التي تدفع مع الضم المذكور.
مادة 36: تعويضات مختلفة (1) تعويضات لأعمال إضافية شاقة أو ليلية يمنح القومسير العالي تعويضات لأعمال إضافية شاقة أو ليلية يقوم بها مستخدمو القوميسارية العليا الذين لا تريد رواتبهم بعد إسقاط كل إضافة عن عشرة آلاف سنويا. ان ساعات النهار هي منذ أول تشرين الأول حتى 31 آذار من الساعة الثامنة إلى الساعة التاسعة عشرة ومنذ أول نيسان حتى 30 أيلول من الساعة السابعة إلى العشرين.
مادة 37: الجمع بين التعويضات فيما إذا كان المنتفعان زوجين. إذا كان المأمورون أو الموظفون والمستخدمون المنتفعون بتعويض غلاء المعيشة والمنطقة قرينين متساكنين يقطنان مكانا واحدا فلا يعطى أقلهما راتبا أو إذا كان راتب الرجل مساويا لراتب الامرأة سوى خمسين في المئة من التعويض المستحق له.
مادة 38: ان قيمة التعويضات المختلفة المنصوص عنها في هذا الباب يعينها القومسير العالي بموجب قرارات يصدرها بناء على اقتراح السكرتير العام.
الباب الثالث الموقوفات القسم الأول الموقوفات لمنفعة الخزينة مادة 39: يحسم من معاشات الموظفين والمستخدمين والمأمورين الذين يخضعون فيما بعد للقانون المحلي المختص بمعاشات التقاعد أو صناديق الاحتياط في سوريا أو في لبنان الموقوفات المنصوص عنها في الأنظمة الأساسية لتلك المؤسسات.
مادة 40: ان الموظفين والمستخدمين والمأمورين الذين يدخلون للمعالجة في المستشفيات العسكرية الإفرنسية أو الأماكن الصحية الملكية التابعة للحكومة يظلون يتقاضون الراتب الذي كان يحق لهم يوم دخولهم إلى المكان الصحي ولكنه يسقط من راتبهم المذكور أثناء مدة معالجتهم حسم يومي تحدد قيمته بقرار يصدر من المندوب السامي.
مادة 41: موقوفات لقاء ديون للخزينة. (1) يمكن توقيف شيء من رواتب الموظفين والمستخدمين والمأمورين إذا كانوا مدينين للخزينة. تبين هذه الديون على قدر الإمكان في حاشية من دفتر راتب المدين. (2) إذا أنكر أحد هؤلاء كونه مدينا أو احتج على قيمة المبلغ الملقى على عهدته فللمندوب السامي تحوير القيمة أو تصديقها. (3) تؤخذ الموقوفات شهريا من راتب المدينين. وعلى آمر بالدفع أو معاون له أن يمسك للموظفين المنوط به أمر دفع رواتبهم سجلا يفتح فيه حساب خاص للموقوفات التي يجريها على مدين مع الإشارة إلى الحوالات أو أوامر الدفع التي جرت عليها تلك الموقوفات.
القسم الثاني موقوفات لمنفعة الأفراد مادة 42: موقوفات النفقة الغذائية. للمندوب السامي أن يأمر بعد التحقيق واستنادا على حكم قضائي إيقاف مبلغ من مرتبات الموظفين أو المستخدمين أو المأمورين يقطع عنهم فورا لحساب النفقة الغذائية. لا علاقة لهذا القطع بغيره إذا كان قد حبس على الموظف أو المستخدم والمأمور موقوفات سابقة لأسباب أخرى ويجري الإيقاف بإسقاط المبلغ من قيمة الحوالات أو أوامر الدفع. إذا مات مستحق النفقة فلورثته الحق بالمبالغ التي لم تكن قد قطعت من رواتب الموظفين أو المستخدمين أو المأمورين حتى يوم وفاة ذلك الشخص.
مادة 43: موقوفات لسبب دين بموجب معارضة أو حجز. (1) ان الحجز أو المعارضة بالدفع على رواتب الموظفين أو المستخدمين أو المأمورين يجب أن يجريا في سوريا تحت يد المأمور المحاسب في القوميسارية العليا. (2) ان الموقوفات لديون عقدها الموظفون والمستخدمون والمأمورون المتكونة عن معارضة قانونية أو حجز يجريها الآمر بالدفع بتنزيل قيمتها مقدما من حوالات الرواتب أو أوامر الدفع.
مادة 44: أحكام شاملة موقوفات النفقة والديون. (1) ان الموقوفات الناجمة عن مبالغ مطلوبة للخزينة العامة أو عن معارضة أو حجز لا يمكن أن تتجاوز الخمس عن الألف فرنك الأولى وسائر المبالغ دونها. والربع على الخمسة آلاف التالية. والثلث على الجزء الذي يزيد على ستة آلاف قرش مهما أبلغت قيمته إلى أن تستوفي قيمة الدين بتمامها. (2) لا علاقة للموقوفات المحددة في هذه المادة بتلك التي تستحق على الموظف أو المأمور للنفقة أو للاستشفاء. (3) يحق للمدين إذا شاء أن يعمد إلى طريقة أسرع لوفاء دينه.
قواعد بشأن اثبات حق الدفع مادة 45:
(1) أن الرواتب وتوابعها والتعويضات ما خلا التعويضات عن فقد الأمتعة التي تدفع مرة واحدة يعمل عنها حساب شهري بواقع جزء من اثني عشر جزءا من قيمتها السنوية ويوميا بواقع جزء من ثلاثين من قيمتها الشهرية. (2) أن الأيام التي يجب أن تضاف لشهر شباط حتى يصير عدد أيامه ثلاثين يوما تحسب طبقا للحالة التي يوجد بأثنائها المأمور أو الموظف أو المستخدم في آخر يوم من أيام هذا الشهر. (3) تدفع الرواتب آخر يوم من الشهر وأول يوم من الشهر الذي يليه يومي تعطيل.
مادة 46: (1) تدفع مبدئيا رواتب الموظفين والمستخدمين والمأمورين مشاهرة وعند الاستحقاق. وإنما يمكن أن يدفع لهم إذا غيروا محل إقامتهم في أثناء الشهر ما استحق لهم من راتبهم حتى يوم سفرهم تدفع ملحقات الرواتب طبقا لنفس القاعدة. (2) يحظر باتا اعطاء سلفات فيما سوى الأحوال التي تنص عنها الأنظمة.
مادة 47: (1) يمكن إعطاء سلفات خاصة للموظفين أو المستخدمين أو المأمورين حتى ولأشخاص خارجين عن الحكومة في سوريا ولبنان الذين يعهد إليهم بمهمة ما سواء كان في فرنسا أو في المستعمرات الإفرنسية أو في البلاد الأجنبية. (2) تعين حينئذ كمية السلفات بأمر من المندوب السامي بناء على اقتراح السكرتير العام. (3) إذا لم يسافر هؤلاء المكلفون أو لم يقوموا تماما بالمهمة التي عهد بها إليهم وكان ذلك ناتجا عن إرادتهم يلتزمون في الحالة الأولى أن يردوا كل المبالغ التي استلفوها وفي الحالة الثانية ثلثيها فقط. على أن يجوز في الحالة الثانية انقاص شيء من المبالغ المستردة بموجب أمر خاص من المندوب السامي بناء على إبراز أوراق مبررة.
مادة 48: (1) ان التحقق من مراكز الموظفين والمستخدمين والمأمورين ومن الحقوق الناجمة عنها فيما يختص بالرواتب وفرعياتها يجري من قبل مأمورين ذوي صلاحية. (2) في الأيام المعينة من كل شهر يحضر الموظفون والمستخدمون والمأمورون إلى مكتب الاختصاص ليوقعوا جدول المعاشات أو ليسحبوا الحوالة التي باسمهم اما إذا وافق سفرهم قبل انتهاء الشهر فيجب عليهم أن يراجعوا رئيس المكتب المذكور حين تقرير ما يستحق لهم من راتبهم. (3) إذا أرسل موظف أو مستخدم أو مأمور لقضاء مهمة عليه أن يعلم على الأمر الذي بيده وقت السفر وبعد عودته منه وذلك للتحقق من مدة تغيبه يجري هذا التعليم من قبل المأمور المكلف تصفية راتب صاحب الشأن.
مادة 49: على الموظفين والمستخدمين والمأمورين أن يكون معهم دفاتر للتثبت من حالتهم المالية كلما تغير مركزهم ويفتح هذه الدفاتر المأمورون ذوو الصلاحية ذاكرين فيها التولد ومكان الولادة وتاريخها والانتقالات والإجازات والمأذونيات ومهل الطريق والرواتب وفرعياتها والنظام الجاري على حاملي الدفاتر فيما يتعلق بالتقاعد وما يحسم لأول مرة من المعاش أو من الزيادة وهو أول جزء من اثني عشر ووكالات القبض والمدفوعات لأي حصة كانت (راتب أو مصارفات طريق) والديون التي للخزينة وسائر الشروح من أي نوع كانت. (2) يخصص قسم من الدفتر للشروح المذكورة أدناه بيان حالة عائلة المأمور من حيث حقوق السفر مجانا: (أ) اسم وشهرة كل عضو منها وتاريخ ومكان ولادته. (ب) تاريخ ومكان زواجه. (ج) تاريخ الأسفار المجانية والمقصود منها. (د) رسوم رئيس العائلة وأعضائها الخ... يجب أن تكون هذه الايضاحات ناجزة دائما. (3) تجدد هذه الدفاتر عند امتلائها ولا يجوز إضافة أوراق إليها أما القديمة فتحفظ في ملف أوراق المأمور لتضاف فيما بعد إذا لزم الأمر إلى اقتراح طلب معاش تقاعد له أو لذويه. على المأمور الذي يسلم دفترا جديدا أن يذكر ذلك على الدفتر القديم. (4) إذا فقد دفتر فعلى صاحبه أن يعلن خطيا ذلك المأمور المكلف القيام بدفع راتبه ذاكرا تحت مسؤوليته في البيان الذي يقدمه تاريخ انقطاع الدين عنه وسائر الشروح التي من شأنها بيان حالته المالية وحالة عائلته فيما يختص بالأسفار وهذا البيان يدرج بكامله في الدفتر الجديد الذي يسلمه المأمور المكلف ذلك. وفي هذه الحالة لا يحق للمأمور المطالبة بما تأخر له من راتبه إلا بعد ورود الأوراق الرسمية المبينة حالته المالية وإلا فليس له أن يطالب إلا براتبه الجاري ابتداء من أول يوم في الشهر الذي قدم فيه بيانه.
مادة 50: (1) لا يدفع للموظفين أو المستخدمين أو المأمورين الذين هم في المأذونية أو في الإجازة راتبهم إلا بعد أن يبرزوا: (أ) دفترهم المبين فيه تاريخ انقطاع الدفع عنهم (ب) المستندات التي شأنها تبيان حالتهم. (2) إذا لم يستنسب هذا المأمور إجابة طلب المستدعي يجب عليه أن يرجعه إليه معلقا عليه سبب الرفض وعندئذ يجوز للطالب مراجعة المأمور المكلف أمر الدفع. (3) يحق للموظفين والمستخدمين والمأمورين مراجعة المندوب السامي على طريقة التسهل في المراتب بشأن داعي طلباتهم بشرط أن يضموا إلى طلبهم الأجوبة التي يكونون قد تلقوها سابقا.
الأسفار مادة 51: (1) لا تعطي الحكومة مصاريف سفر إلا للموظفين والمستخدمين والمأمورين الذين يسافرون في فرنسا ومن فرنسا إلى سوريا أو بالعكس ومن سوريا أو فرنسا إلى البلاد الأجنبية أو بالعكس وكذلك إذا كانوا حاصلين على إجازات نقاهة أو أحيلوا إلى التقاعد. (2) للعائلات الحق بمصاريف السفر إذا سافرت مع رئيسها أو وحدها للالتحاق به فيما إذا كان مسافرا بالأمر خارجا عن مهمة خصوصية. (3) أما العائلات فعبارة عن القرينة والأولاد (ذكورا إلى سن
الرشد واناثا إلى يوم الزواج) ويدخل فيها أيضا الأولاد المتبنون والذين عرفوا شرعيا والذين هم أولاد أحد الزوجين من زواج سابق. بيد أنه إذا كانت سنة الموظف أو المستخدم أو المأمور الشخصية تبيح تعدد الزوجات لا تدفع الحكومة مصاريف السفر إلا عن إحدى زوجاته وعن أولادها. (4) ان الموظفين والمستخدمين والمأمورين الذين يتغيبون بالإجازة لأشغال خصوصية وكذلك مأمورو المعارف والمصالح التشريعية الذين يتغيبون مدة العطلة المدرسية أو القضائية لا يحق لهم ولا لعيالهم السفر مجانا. (5) إذا تغير نهائيا محل إقامة الموظف أو المستخدم أو المأمور وذلك داخل البلاد السورية يؤمن تسفير أعضاء عائلته بنفس الشروط المعينة لرئيس العائلة.
مادة 52: يقسم الموظفون والمستخدمون والمأمورون بالنسبة إلى السفر برا وبحرا كما يأتي: 1 ـ الفئة الأولى (درجة أولى) وتشمل كل الموظفين الذين
يعادل معاشهم السنوي 15000 ألف فرنك أو يتجاوزه. 2 ـ الفئة الثانية (درجة ثانية) وتشمل كل الموظفين الذين يتناولون راتبا يعادل أو يتجاوز ثمانية آلاف فرنك ويقل عن خمسة عشر ألف فرنك. الفئة الثالثة (درجة ثالثة) وتشمل كل الموظفين الذين يتناولون راتبا دون الثمانية آلاف فرنك. الفئة الرابعة (درجة رابعة) وتشمل كل المأمورين من منصبي وفعلة وسائقي اتوموبيلات وعربات وساسة وبنوع العموم كل المأمورين الثانويين. يحق لموظفي ومأموري الفئة الأولى السفر في السكة الحديدية في الدرجة الأولى ولموظفي ومأموري الفئة الثانية في الدرجة الثانية ولموظفي ومأموري الفئتين الثالثة والرابعة في الدرجة الثالثة. ومع ذلك فيحق للموظفات اللواتي يتناولن راتبا دون الثمانية آلاف فرنك السفر في الدرجة الثانية أما المستخدمات من الفئة الرابعة فيسافرن دائما في الدرجة الثالثة.
مادة 53: ان وزن الأمتعة التي يحق نقلها على نفقة القوميسارية العليا أو الميزانية المحلية للموظف أو المأمور أو المستخدم أو عائلة كل منهم يحدد كما يأتي: الفئة الأولى 1000 كيلو للموظفين الذين يتناولون راتبا قدره أربعة وعشرون ألف فرنك فما فوق. الفئة الأولى 800 كيلو للموظفين الذين يتناولون راتبا يعادل أو يتجاوز خمسة عشر ألف ويقل عن أربعة وعشرين ألف فرنك. الفئة الثانية 500 كيلو الفئة الثالثة 400 كيلو الفئة الرابعة 300 كيلو يحدد وزن الأمتعة التي يحق للقرينة نقلها مجانا بنصف ما يحق لزوجها. أما الأولاد فيحق لكل منهم نقل مئة كيلو للفئة الأولى وخمسين كيلو للفئات الثلاثة الباقية. لكل موظف نقل مركزه إلى محل آخر الحق بنقل أثاث بيته مجانا ولذا فكل ما يتحمله من هذا القبيل يرد إليه بعد أن يكون أدى لدائرة المالية ما تطلبه من الاثباتات.
مادة 54: أن المأمورين الذين معاشهم السنوي مجردا من كل الإضافات الفرعية يساوي أو يتجاوز 24000 فرنك يحق لهم إذا سافروا على حساب الحكومة مصاريف سفر خادم واحد. والذين معاشهم السنوي يساوي أو يتجاوز 30000 فرنك يحق لهم بنقل خادمين مجانا. الخدام يسافرون دائما في الدرجة الثالثة.
مادة 55: (1) قد يضطر المأمورون والموظفون والمستخدمون وعيالهم إلى السفر في بواخر أجنبية أو في سكك حديدية خارجا من الأراضي السورية أو اللبنانية أو الإفرنسية وعندئذ يجب دائما اتباع الطريق الأكثر اقتصادا ان برا وان بحرا. ان التخصيصات المتوجبة للمأمورين والموظفين والمستخدمين وخدامهم للسفر في السكك أو لنقل أمتعتهم ولنفقات نزولهم في البحر وخروجهم منه وتعويضات الإقامة في البلاد الأجنبية تدخل في حساب يسمى حساب وظيفة وتدفع قيمتها كلها أو بعضها من القناصل الذين يحررون ما يدفعون على ورقة سفر خاصة تعطى للمأمور وقد الحق صورتها بهذا القرار. وإذا لم يدفع له شيء ينوه القنصل بذلك في الورقة المذكورة وعليه أن يذكر فيها أيضا أقل مدة يترتب على حاملها الإقامة في غضونها في البلاد الأجنبية ما بين خروجه من البحر ونزوله إليه مع النظر إذا لزم الأمر إلى المسافة التي يجب قطعها بين مرفأين مختلفين وإذا تجاوز المأمور هذه المدة يذكر القنصل الأحوال القاهرة التي يستند إليها المأمور حينئذ. وعند وصول المسافرين إلى المكان المقصود منهم تعتبر دائما ورقة السفر سندا ثبوتيا في حساب الوظيفة.
مادة 56: (1) يجب مبدئيا على الحكومة أن تقدم عينا وسائل النقل للمأمورين والموظفين والمستخدمين المسافرين في داخلية سوريا ولبنان. (2) إذا احتاج المأمور في سفر إلى مطيته يزاد تعويض الانتقال بموجب التعريفة الموضوعة من قبل السلطات المحلية عن نفقات علف الحيوان. (3) إذا لم تقدم وسائل النقل عينا يدفع للمأمور أو الموظف أو المستخدم بناء على قائمة مصدقة منه قيمة ما صرفه لأجل سفره وسفر عائلته إذا اتفق ذلك وينبغي اجتنابا لسوء الاستعمال أن يصرح للمسافر قبل سفره إذا كان يحظر عليه استعمال بعض وسائل النقل.
مادة 57: (1) تعطى أوراق السفر بناء على إبراز حاملها أوامر الخدمة الصادرة من السلطات ذات الصلاحية: في فرنسا: من مندوب القومسير العالي في باريس. في سوريا: من المأمور المكلف إدارة المعاشات وذلك لمأموري القوميسارية العليا ومن المستشار المالي الإفرنسي أو مندوبه للمأمورين الملحقين بالحكومات أو الأقاليم. (2) يجب أن يعلم على أوراق السفر السلطات الإدارية عند وصول حاملها وعند سفره من محل إقامته أو أي محل كان يقيم فيه. (3) يعمل بهذه الأوراق مدة السفر كلها ولا يجوز استعمالها لرحلة جديدة وعند عدم وجودها فأمر الخدمة يقوم مقامها ويكون خاضعا لمعاملاتها. (4) أن المأمورين المذكورين في الفقرة الأولى من هذه المادة والمكلفين اعطاء أوراق السفر يجب عليهم أن يمسكوا دفترا خاصا يقيدون فيه أوراق السفر أو أوامر الخدمة التي ترد عليهم مع الحوالات التي يعطونها في أثناء النهار. (5) لا يجوز دفع تعويض انتقال إلا بعد إبراز ورقة السفر أو أمر الخدمة القائم مقامها. (6) كل مأمور أو موظف أو مستخدم يفقد ورقة سفره يقدم بذلك بيانا خطيا إلى المأمور الذي اعطاه إياها وهذا يعطيه سند سفر جديد يدون فيه المبالغ التي قبضها منذ يوم سفره وذلك على مسؤولية مقدم البيان.
مادة 58: إذا كلف موظفو أو مأمورو أو مستخدمو الحكومات مهمة من قبل القوميسارية العليا وعلى نفقتها يحق لهم الانتفاع من منصوص هذا القرار.
مادة 59: تلغى وتبقى لاغية جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار الذي يعمل بموجبه ابتداء من أول كانون الثاني 1922.
مادة 60: ان سكرتير القوميسارية العليا العام مكلف تنفيذ هذا القرار. توقيع بيروت في 31 كانون الأول 1921 بالوكالة الإمضاء: روبيردي كه