المادة 2
مادة 2: تشمل اعمال هذه الفرقة جميع اراضي الجمهورية اللبنانية صلاحيتها هي تلك المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 من المادة 11 من المرسوم رقم 3308 الصادر بتاريخ 19 ايار سنة 1928
مرسوم رقم 573 تاريخ 14/05/1937 نافذ
مادة 2: تشمل اعمال هذه الفرقة جميع اراضي الجمهورية اللبنانية صلاحيتها هي تلك المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 من المادة 11 من المرسوم رقم 3308 الصادر بتاريخ 19 ايار سنة 1928
المادة 2 من مرسوم رقم 573 تاريخ 14/05/1937 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244414/article/2/