النص الكامل

مختلف تاريخ 29/05/1937 نافذ

المادة 10

المادة 10

مادة 10: تكون سندات الاسهم اسمية اي محررة باسم صاحبها تقطع السندات الموقتة والاصلبة من سجل ذي ارومة منمرة وممهورة بطابع الشركة ويوقع عليها عضوان من مجلس الادارة او عضو واحد مع مندوب من مجلس الادارة ويمكن وضع احد هذين التوقيعين بواسطة خاتم

المادة 10 من مختلف تاريخ 29/05/1937 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244415/article/10/