النص الكامل

مختلف تاريخ 29/05/1937 نافذ

المادة 44

المادة 44

مادة 44: يحق للجمعية العمومية بناء على طلب مجلس الادارة ان تعدل جميع احكام هذا النظام الاساسي بشرط ان لا تزيد في تعهدات المساهمين ويمكنها بصورة خاصة ان تقرر: زيادة رأسمال الشركة دفعة واحدة او دفعات عديدة سواء كان بالدفع نقدا او باضافة منافع (ابور) انقاص رأسمال الشركة بتأدية قيمة الاسهم او بمشتراها او ببديلها او بالغائها او باية طريقة اخرى تقسيم الاسهم الى قطع قيمتها اقل او اكثر من خمسماية فرنك تمديد او تنزيل مدة الشركة او حلها قبل الاوان او ادغامها بشركة اخرى تحويل او بيع جزء او مجموع مقتنيات وتعهدات الشركة وحقوقها التي لها او عليها الى الغير او ضمها الى اية شركة اخرى مقابل نقود او اسهم مدفوعة قيمتها تماما او بطريقة اخرى اجراء اي تعديل كان باسم الشركة تبديل الاسهم الاسمية باسهم لحاملها في الجمعيات التي تعقد للبحث في تعديل الانظمة يحق لكل مساهم مهما كان عدد اسهمه ان يشترك بالمناقشات ويكون له عدد من الاصوات يعادل عدد الاسهم التي يمثلها بدون تحديد الجمعيات المدعوة للبحث في التعديلات المتعلقة بغاية الشركة او شكلها او جنسيتها لا تعد قانونية ولا يحق لها المذاكرة بصورة صحيحة الا اذا كانت مؤلفة من عدد من المساهمين يمثل على الاقل ثلاثة ارباع رأسمال الشركة ' ان الجمعيات العمومية المدعوة للمذاكرة في سائر التعديلات الاخرى لا تكون قانونية ولا يحق لها المذاكرة بصورة صحيحة عند الدعوة الاولى الا اذا كانت مؤلفة من عدد من المساهمين يمثل على الاقل ثلثي رأسمال الشركة وان لم تبلغ الجمعية نصاب ثلثي الرأسمال المطلوب يمكن دعوة جمعية جديدة على الشكل المنصوص عليه في هذا النظام الاساسي وباعلانين ينشران الواحد تلو الاخر باسبوع كامل في نشرة الاعلانات القانونية الاجبارية وفي جريدة يومية للاعلانات القانونية في باريس وكذلك في الصحف اليومية والنشرات الرسمية التابعة لحكومتي سوريا ولبنان الكبير وهذه الدعوة تتضمن جدول ابحاث الاجتماع الاول مع بيان تاريخ ونتيجة هذا الاجتماع الاول وتكون مناقشات هذه الجمعية الثانية صحيحة اذا كانت مؤلفة من عدد من المساهمين يمثل على الاقل نصف الرأسمال واذا لم تبلغ هذه الجمعية الثانية هذا النصاب المطلوب يمكن ضمن الشروط نفسها المبينة اعلاه دعوة جمعية ثالثة تعتبر قراراتها صحيحة اذا كان عدد المساهمين فيها يمثل ثلث الرأسمال وان لم تستكمل هذه الجمعية الثالثة هذا النصاب يمكن تأجيلها الى شهرين على الاكثر من تاريخ دعوتها. ودعوة الجمعية المؤجلة تجري بشروط الجمعيتين السابقتين نفسها ولا يمكنها ان تتخذ قرارات الا اذا كانت مشتملة على عدد من المساهمين يمثل على الاقل ثلث رأسمال الشركة وجميع هذه الجمعيات لا يجوز انعقادها الا بعد ستة ايام على الاقل من اخر اعلان للدعوة ولكي تعتبر قراراتها صحيحة يجب ان تكون مشتملة على الاقل على ثلثي اصوات المساهمين الحاضرين او الممثلين يجب ان يوضع النص المطبوع للقرارات المعروضة على الجمعية العمومية غير العادية التي تنعقد للنظر في تعديل الانظمة الاساسية تحت تصرف المساهمين في مركز الشركة قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع

المادة 44 من مختلف تاريخ 29/05/1937 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244415/article/44/