النص الكامل

مختلف تاريخ 29/05/1937 نافذ

المادة 8

المادة 8

مادة 8: يعين مجلس الادارة في حال اصدار الاسهم مقدار الدفعات واوقاتها. يعلن عن الدعوة الى الدفع قبل الاستحقاق بعشرين يوما على الاقل باعلانات تنشر في جريدة واحدة او في عدة جرائد الاعلانات القانونية في باريس وفي النشرات او الجرائد الرسمية لحكومتي لبنان الكبير واتحاد الدول السورية كل مبلغ يتأخر دفعه تجري عليه الفائدة حكما لصالح الشركة على معدل ستة بالمئة في السنة ابتداء من يوم وجوب تأديته وبدون مراجعة المحاكم واذا لم تدفع عند الاستحقاق المبالغ المتوجب دفعها فيجوز للشركة بيع الاسهم المتأخر دفعها بعد مرور شهر من تاريخ ارسال اخطاء بدون جدوى ولهذه الغاية تنشر ارقام الاسهم المتأخرة دفعها في الجرائد المبينة اعلاه وبعد شهر واحد من هذا النشر يحق للشركة بدون اية معاملة اخرى ان تباشر بيع الاسهم لحساب المتأخرين وعلى مسؤوليتهم كانها اسهم دفع عنها الاقساط المطلوبة. يجرى هذا البيع في بورصة باريس اذا كانت هذه الاسهم مسعرة في البورصة والا بالمزايدة العلنية بواسطة دلال قانوني ويمكن اجراء البيع اما بالجملة واما بالمفرق في يوم واحد او في اوقات متوالية ويصبح الثمن الحاصل من البيع بعد اسقاط المصاريف ملكا للشركة ويقيد بالصورة- القانونية من اصل ما هو مطلوب من المساهم المستملك الذي يبقى مسؤولا عن الفرق- فاذا كان هنالك زيادة استفاد منها او نقص رجع عليه به تلغى حكما سندات الاسهم المباعة على هذه الصورة ويسلم المشترون سندات جديدة- مرقمة بالنمر ذاتها كل سهم لم يذكر فيه حسب الاصول الدفعات المستحقة الاداء لا يكون صالحا للتصريف - ولا يدفع له حصة ما من الارباح ان التدابير المرخص باتخاذها في هذه المادة لا تمنع الشركة من ان تتخذ في الوقت - نفسه الوسائل الحقوقية العادية

المادة 8 من مختلف تاريخ 29/05/1937 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244415/article/8/