المادة 2
يمنع في العقارات الواقعة ضمن القسم المحدد بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم, انشاء طابق الاعمدة ويسمح في هذه العقارات, باقامة الطابق السفلي المكشوف المنصوص عليه في الفقرة 8 من البند ثانيا من المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 148/83 (قانون البناء) والخاضع لاحكام المرسوم رقم 2791 تاريخ 15/10/1992 وذلك في حال سمحت طبيعة العقارات بذلك, على ان لا تستفيد هذه العقارات من اية زيادة في عامل الاستثمار العام (قانون 6/80 وتعديلاته).
- يمكن للعقارات التي لا تنطبق عليها احكم الفقرة 8 المذكورة اعلاه الاستفادة من الزيادة في عامل الاستثمار.
- يجب ان يتخذ التصميم الخارجي شكل سكن واحد لكامل البناء (فيلا) او شكل سكن واحد لكل طابق.
- كما يجب ان لا يتعدى العلو الاقصى للبناء /50ر13/ مترا في جميع الحالات المذكورة اعلاه.