النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى

المادة 11

المادة 11

مادة 11: يسجل سند الايجار في الدوائر البلدية على سجل خاص تقدمه ادارة المالية, ويحل المختار محل البلديات حيث لا بلدية وكل سند يسجل يجب ان يؤشر عليه رئيس البلدية او المختار اثباتا لتسجيله ويجوز, اذا اقتضى الامر, ان تحدث في كل من البلديات الكبرى دائرة خاصة لتسجيل سندات الايجار. ويمكن رئيس هذه الدائرة ان ينوب عند الحاجة عن رئيس البلدية لتسجيل السندات

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244421/article/11/