المادة 15
مادة 15: تفرض الضريبة على العقارات المبينة في المادة الثانية و المعدة للايجار على اساس مجموع بدلات كل عقار التي يستوفيها المالك المحررة في سندات الايجار, او المقدرة, والمحددة وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. ويجب ان تحرر القيم التأجيرية بالليرات اللبنانية, دون اية عملة اخرى, وان تعين مدة الايجار بالاشهر او السنين الشمسية المدنية