النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تخضع لهذه الضريبة: آ- الابنية على انواعها, بما فيها الارض المشيدة عليها وملحقاتها المباشرة من حدائق وباحات وبساتين الخ... المعتبرة جزءا متمما لها, على ان لا تتجاوز مساحة هذه الملحقات الف متر مربع, والا اخضع ما يزيد منها عن هذه المساحة للضريبة العقارية على الاملاك غير المبنية ب - الاراضي غير المزروعة, المخصصة لاعمال تجارية او صناعية, او المستعملة كورش او مستودعات بضائع وما شاكل

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244421/article/2/