المادة 26
مادة 26: مع مراعاة احكام المادة 24 من هذا المرسوم الاشتراعي يجب على المختار ان يقدم الى الدوائر المالية بيانا بكل بناء انشىء حديثا وكل بناء قديم جدد عن طريق الترميم في دائرته, وذلك قبل انتهاء السنة التي تمت فيها اعمال البناء, ويعاقب عن كل مخالفة لاحكام هذه المادة بالغرامة حتى مائتي ليرة اذا تعدد المختارون في دائرة واحدة, يقسم وزير المالية بقرار منه الدائرة الواحدة الى عدة مناطق ينيط كلا منها بمختار