النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى

المادة 26

المادة 26

مادة 26: مع مراعاة احكام المادة 24 من هذا المرسوم الاشتراعي يجب على المختار ان يقدم الى الدوائر المالية بيانا بكل بناء انشىء حديثا وكل بناء قديم جدد عن طريق الترميم في دائرته, وذلك قبل انتهاء السنة التي تمت فيها اعمال البناء, ويعاقب عن كل مخالفة لاحكام هذه المادة بالغرامة حتى مائتي ليرة اذا تعدد المختارون في دائرة واحدة, يقسم وزير المالية بقرار منه الدائرة الواحدة الى عدة مناطق ينيط كلا منها بمختار

المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244421/article/26/