المادة 33
مادة 33: اذا انتقل الملك بين احياء, حتى ولو كان الانتقال بموجب سند رسمي او حكم, فيستمر في ايفاء الضريبة وفقا لجدول التكليف القديم طالما ان المالك الجديد او القديم لم يقدم تصريحا بالانتقال الى الدوائر المالية, وفي حالة الوفاة يتوجب على الورثة تقديم هذا التصريح. يقيد هذا التصريح بايجاز في سجل خاص ويعطى به ايصالا ولا يقبل التصريح الا اذا كان مرفقا بشهادة انتقال صادرة عن المكتب العقاري المختص . بيد انه يمكن, حتى في حالة تقديم هذا التصريح, ملاحقة المالك القديم, او ورثته بعد وفاته, بالتضامن مع المالك الجديد لحملهم على تأدية الضرائب المستحقة قبل تاريخ الانتقال