النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى

المادة 37

المادة 37

مادة 37: اذا رأت الدوائر المالية ان الاعتراض الوارد ضمن المدة القانونية في محله, عمدت الى تصحيح التكليف بموجب اوامر تنزيل شهرية اما اذا كان هذا الاعتراض في غير محله, احاطت المكلف علما بذلك, بكتاب مضمون, واحالت الاعتراض مشفوعا بمطالعتها الى لجنة خاصة لدرسه والفصل فيه

المادة 37 من مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244421/article/37/