النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى

المادة 39

المادة 39

مادة 39: تشكل بمرسوم, في كل محافظة, لجنة بدائية لدرس الاعتراضات المشار اليها في المواد السابقة والفصل فيها قوامها: - قاض (يعين بناء على اقتراح وزير العدلية رئيسا - موظف من وزارة المالية برتبة مفتش او رئيس دائرة على الاقل (يختاره وزير المالية) عضوا - عضو ملاك من احد المجالس البلدية في المحافظة (يعين بناء على اقتراح المحافظ) عضوا - رئيس دائرة ضريبة الاملاك المبينة, او من ينوب عنه من موظفي هذه الدائرة مقررا

المادة 39 من مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244421/article/39/