النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى

المادة 41

المادة 41

مادة 41: على المقرر ابلاغ قرار اللجنة, الى الدائرة المالية المختصة والى المكلف , خلال 15 يوما من تاريخ صدوره ويحق لكل من هذين الطرفين استئناف هذا القرار لدى مجلس شورى الدولة خلال عشرين يوما من تاريخ التبليغ

المادة 41 من مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244421/article/41/